للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: إذا أُعِدَّ الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة؛ بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال: تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حليٌّ معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.

الشيخ: إذنْ، هذا مما يُفارِق فيه الحليُّ الثيابَ حتى عند الذين يرون أنه ليس فيه زكاة، يقولون: إذا أُعِدَّ الحلي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيه، فأين القياس؟ فهمتم الصورة التي تعد للنفقة، كيف هي؟

طالب: تبقى عندها؟

الشيخ: يقول: امرأة عندها حلي، كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة، كلما احتاجت باعت، الأولى: عليها الزكاة، والثانية لا زكاة عليها، أين القياس؟ مقتضى القياس أنه إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع.

قالوا: الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، بخلاف الثياب فإنها عروض فالأصل فيها عدم الزكاة.

قلنا: إذا اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها، أين الدليل على إسقاطها؟

الطالب: ثانيًا أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أُعِدَّ الحُلِيُّ للكراء وجبت فيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.

الشيخ: ومقتضى القياس أن تجب في الجميع، أو لا تجب في الجميع، أما أن نقول: إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة، وإذا أعددت الثياب للكراء لم تجب، فكيف يصلح القياس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>