للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (٢٧)، فهذا يُسَمَّى قياس العكس.

فنقول: ماذا تريدون؟ إن قلتم: قياس تسوية قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال، ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك). استعن بالله.

طالب: هذه المسألة -يا شيخ- التي قلتم: يراجع الكتاب مغرَّرًا بدينه أو بذنبه، هذا الذي ذكرناه في المسألة هذا، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مُغَرَّرًا بدينه؛ يقول في الأصل في إكمال ما ذكرت: داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله، وقال في الحاشية: (في ص)؛ يعني: في نسخة ص: (بذنبه)، وفي نسخة أخرى: معذر بذنبه.

الشيخ: شو عندك؟ وعافية بن أيوب.

الطالب: يقول: وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مُغَرَّرًا بدينه، انتهى، وذكر في الأصل في معرفة السنن والآثار: داخلًا فيما نعيب به المخالفين.

الشيخ: أحسنت إذن بدينه، هذا هو ( ... ).

الطالب: فقط؟

الشيخ: فقط، كان مغررًا بدينه.

الطالب: نواصل القراءة يا شيخ؟

الشيخ: إي، نواصل.

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال حفظه الله تعالى: الرابع:

الشيخ: الرابع مِنْ أي شيء؟

طالب: من ( ... ).

الشيخ: من بيان أن القياس لا يصح.

الطالب: الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحُلِي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>