للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعدّه للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك.

الشيخ: يعني: بمعنى أن نرد كل واحدٍ منهما إلى أصله، فنقول: الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، فكان الحكم فيها واحدًا سواء أعدت للبس أو لغيره، الحلي الأصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواء أعده للبس أو لغيره.

الطالب: ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يُراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟

الشيخ: عندكم كذا؛ (ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به) وعندكم (يراد الجمع)؟

طلبة: (يراد الجمع).

الشيخ: أظن أن المعنى واحد.

الطالب: فإن قيل: هو قياس التسوية قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال، ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم، وإن قيل: هو قياس العكس قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تُعَد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.

الشيخ: نعم، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي.

الطالب: فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.

الشيخ: (الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يُرَاد أن يُجْمَع به بين الحُلِيِّ المُعَد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ لأن القياس ينقسم إلى قسمين:

قياس تسوية: يُسَوِّي بين الفرع والأصل في الحكم.

وقياس عكس: يُعْطِي الفرع نقيض حكم الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>