للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وأول من قاس قياسًا فاسدًا هو إبليس، فكل من قاس قياسًا فاسدًا فهو مِنْ وَرَثَتِه؛ لأن الله لما أمره بالسجود قال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} [الأعراف: ١٢] والقياس يقتضي أن لا يسجد الخير لمن دونه، القياس يقتضي أن الأصغر يسجد للأكبر، فكأن إبليس يقول: أنا أحق أن يُسْجَدَ لي من أن أسجد له، فهذا القياس لم ينفعه.

الطالب: الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا.

الشيخ: عندكم ( ... ) بعد (سبحان الله) (والثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم، إن قصدت الحلي سقطت وإن قصدت شيئًا آخر لم تسقط، فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة، سواء قَصَد به التحلي أو لا) ولَّا عندكم أيش؟

طالب: وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة.

الشيخ: (الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا) أيش بعدها؟

طالب: فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة سواء أعدَّه للبس أو لغيره.

الشيخ: بعد ( ... ) (وهو عدم وجوب الزكاة) اكتبوا: (فكان مقتضى القياس).

طالب: بعد أيش؟

الشيخ: بعد قوله: (عدم وجوب الزكاة).

طالب: في السطر الثاني (بحسب القصد).

الشيخ: عندكم أنتم القول: (بحسب القصد)، أقرأ عليكم:

(الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلًا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>