للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ.

الشيخ: ويش اللفظ؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وما هو اللفظ؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مثل: في الرِّقَة، في قولهم: في الرقة، وفي قولهم: دينار، يقول: الرقة والدينار هي السكة المضروبة.

الطالب: لا يَخُصُّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه، وإن لم يكن مضروبًا، وهذا تناقض منهم.

الشيخ: التبر، معروف عندكم؟ قطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدًا، وإنما هي أكوام من الذهب والفضة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، غير مسوغة.

الطالب: وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.

الشيخ: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبًا.

الطالب: وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.

الشيخ: ما هو الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، التبر؛ التبر ونحوه يقولون: التبر تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون على نفي الزكاة في الحُلِيِّ بقوله؛ أيش؟ في الرِّقَة والدينار.

نقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر مع أنه ليس رِقَة ولا دينارًا على كلامكم.

الطالب: وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.

الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرِّقَة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرِم العلماء، ثم قلت: أكرِم زيدًا، وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عامًا في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام، فلا يدل ذلك على التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>