للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه لا بد؛ لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا، كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة، فلا بد أن نجيب على الأدلة هذه.

الطالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الشيخ: إذا اختلف الصحابة كلٌّ له اجتهاده، والسنة تحكم بين الجميع، لكن نحن قلنا مرارًا وتكرارًا: إن الإنسان إذا رجح قولًا على قول فلا بد من أمرين:

الأول: إثبات دليل الترجيح.

والثاني: الإجابة عن قول الآخر.

ما تبقى أدلة قول الآخر معلقة لا بد من الإجابة عليها.

طالب: شيخ، ما معنى المضرب؟

الشيخ: مضربًا للمثل؛ لأنه قال: «وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» يعني: حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تَصَدَّقْنَ منها.

الطالب: ( ... ) مثل؟

الشيخ: إي نعم، مثل القلة أو المبالغة.

الطالب: ( ... ) يشير إلي أن الحلي مما لا زكاة فيه؟

الشيخ: ليش؟

الطالب: ( ... ) لا زكاة فيها.

الشيخ: لا، فيها زكاة، إي نعم، ولو من دراهم نفقتك، إنسان عنده مثلًا دراهم معدة للنفقة، عنده مثلًا ألف ريال يأخذ منها النفقات؛ من دراهم النفقة، يعني: من الدراهم التي أعدها للنفقة.

الطالب: فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «وَفِي الرِّقَةِ فِي مِئَتِي دِرْهَمٍ رُبْعُ الْعُشْرِ» (٢٣) وفي حديث عَلِيٍّ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا» (٢٤) والرِّقَة هي الفضة المضروبة سِكَّة، وكذلك الدينار وهو السِّكَّة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي، ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه، قال في الحاشية: والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ وإن لم يكن مضروبًا وهذا تناقض منهم وتحكم؛ حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه.

الشيخ: اقرأ، فالجواب.

الطالب: فالجواب من وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>