وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر؛ وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، وهذا ما يعبر عنه أحيانًا بقولهم: إنها قضية عَيْن، فإذا كان فعلًا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون عليها دين مثلًا، والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة، وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد، المهم أن الفعل ليس له عموم، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، فلا تخرج الزكاة.
طالب:( ... ) عن مالك هذا عام في كل المال، وأما عدم إخراجها في الحلي فهو خاص ( ... ) جميع المال إلا الحلي.
الشيخ: لكن نقول: لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبًا، الجواب الثاني.
الطالب:( ... ) يقال: إن الأثر الثاني أَثَرٌ عن مالك عامٌّ في كل الأموال، أما الأول.
الشيخ: فكانت تخرج الزكاة من أموالنا.
الطالب: إي نعم، عام في كل الأموال إلا الحلي فلا تخرج على الأثر الأول.
الشيخ: لكن هي رُوِيَ عنها أمران: الأمر الأول قالت: في الحلي زكاة، وهذا قول، وعدم إخراج زكاة الحلي لا يعارض القول لأنه فعل، والفعل قد يكون له -كما قلنا في الأخير- قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب.
طالب:( ... ) القياس؟
الشيخ: كيف؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: في.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لماذا أيش؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، الأجوبة عن القياس.
طالب: شيخ ( ... ) الجواب الثاني الأحسن للجمع.
الشيخ: الأحسن أن يجاب بوجه آخر وهو: أن عدم إخراجها الزكاة في حلية اليتامى فعل، فلا يعارض القول؛ لأن هي تقول بوجوب الزكاة.
الطالب: فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء.