للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها -أي في الحلي- ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال الأيتام بناء على أنه يشترط لوجوب الزكاة: البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة، والأيتام لم يبلغوا؛ فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام اللاتي في حجرها، لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير، وهذا الجواب لا شك أنه سديد، إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٢٠).

وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام، وأنه لا يُشْتَرط لوجوبها البلوغ والعقل، وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبًا فتُخْرِج تارة، ولا تخرج أخرى، كذا قال.

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبًا في مال الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها؛ لأنها إذا كانت تطوعًا فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال مَنْ وَلِيَ عليه، ولهذا مر فيما سبق أنا قلنا: هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟

طلبة: التبرع.

الشيخ: جواز التبرع؛ لأن كل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس، فالوليُّ يجوز أن يتصرف في مال المولى عليه ولا يجوز أن يتبرع منه.

على كلٍّ هذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا تراه واجبًا وإنما تراه تطوعًا لم تخرج من أموال اليتيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>