قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا عن مال الأيتام، انتهى، لكن يُرَدُّ على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٢١) قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبًا فتخرج تارة، ولا تخرج أخرى كذا قال.
وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو: أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، فلا يعارض القول، والله أعلم.
الشيخ: هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة؛ أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعْطِيَ زكاته (١٩) فدلَّ هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة، ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من ذلك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة (٢٠)، ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت؛ لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه.
ولهذا قال العلماء: والمجنون والصبي يُخْرِج عنهما وليهما.
قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وهو كتاب حسن جيد، يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وكلاهما جيد في موضوعه.