للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر في التلخيص: إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري، قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، انتهى.

لكن ذكره مرويًا عن عمر صاحب المغني، والمحلَّى، والخطابي.

ثانيًا: عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أن امرأة سألته عن حُلِيٍّ لها؟ فقال: إذا بلغ مئتي درهم ففيه الزكاة (١٧) رواه الطبراني، والبيهقي، ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعًا وقال: هذا وهم، والصواب موقوف.

الشيخ: فيه فرق بين المرفوع والموقوف؛ أن المرفوع: ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف ما كان عن الصحابة، والمقطوع عن التابعي فمن بعده، والمنقطع ما سقط من سنده واحد أو أكثر في موضعين.

الطالب: ثالثًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي، قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا.

رابعًا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حُلِيِّ بناته ونسائه (١٨)، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

خامسًا: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعْطِيَ زكاته (١٩) رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرِها لهنَّ الحلي، فلا تُخْرج من حُلِيِّهِن الزكاة (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>