طالب: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من أهل العلم.
الشيخ: نعم، لا يومئ بأصبعه؛ لأنه لم يرد به دليل، ولم يقل به أحد من أهل العلم، والعبادات مبناها على التوقيف؛ إذا وردت عن الشرع، وإلا فلا.
إذا عجز عن الإيماء؟
طالب: أحد الأئمة قال: لا تسقط الصلاة عنه، ومنهم من قال: تسقط عنه الأفعال و ..
الشيخ: الأقوال.
قال بعض الأئمة: إذا عجز عن الإيماء سقطت الصلاة؛ لأن هذا أدنى ما ورد فيها، وقال بعض العلماء بل إذا عجز عن الأفعال وجبت الأقوال، وينوي الأفعال بقلبه، يقول: الله أكبر ناويًا الركوع، وهكذا.
إذا عجز عن الأقوال والأفعال تسقط الصلاة أو لا؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما يسقط؟ كيف؟
الطالب: النية.
الشيخ: يصلي بالنية؟
الطالب: نعم، ينوي القيام وينوي القراءة، وعند الركوع ينوي الركوع ويسبح تسبيح الركوع.
الشيخ: ما يقدر يسبح؟
الطالب: بالنية.
الشيخ: بالنية، هل عندك دليل على هذا القول؟
الطالب: أن الصلاة ..
الشيخ: هل عندك دليل؟ إذا قلت: (إن) صار تعليلًا.
الطالب: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، لا يستطيع أن يأتي بالأفعال ولا بالأقوال، فيتقي الله ما استطاع، والصلاة مبنية على أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية؛ ولهذا قال العلماء: لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيًا، هذه قاعدة مفيدة، أحسنت.
إذا صلى المريض قاعدًا لعجزه عن القيام فهل يكتب له أجر الصلاة قائمًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، الدليل؟
الطالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ليس له وسع على القيام.
الشيخ: ما يخالف، إذن يسقط عنه القيام لكن لا ينال أجره، كما سقطت الصلاة عن الحائض ولا تنال أجرها.
طالب: الدليل أن المريض والمسافر يحسب لهم عملهم في حال مرضهم وسفرهم.