الشيخ: إن كان بيحطها بين فخوذه –الآلة- ويصور يمكن.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لكن يشاهد الذَّكَر في الفرج.
طالب:( ... ).
الشيخ: الفخوذ بتكون متلاصقة.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما أظنه.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا ما أظنه، ولهذا الظاهر -والله أعلم- أن هذا ما يثبت بطريق البينة.
فإذا قال قائل: إذا كان لا يمكن ثبوته في الشرع كيف يذكره الله، {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ}[النور: ١٣]؟
قلنا: لأن الله قال: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا} يعني: حين لم يأتوا، {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}، وهذا يدل على أن الأمر إما ممتنِع أو شبه ممتنع، والله تبارك وتعالى قد يقول الشيء من باب التعجيز، يعني هذا ما يمكن.
لو جاء أربعة يشهدون بهذه الشهادة هل للحاكم –القاضي- أن يُفَرِّقهم ويستنتج شهادتهم إم صحيحة ولَّا لا؟ ولَّا ما يفرِّقهم؟ أنا عندي أن هذا محل ارتياب، والعلماء يقولون: إنه إذا ارتاب في الشهود فلا بأس أن يفرِّقهم، ويش معنى يفرقهم؟ يخلِّي كل واحد يجيبه على حِدَة ويقول: تعال، ويش رأيت الأمر؟ يمكن يقول: أنا مثلًا رأيت كذا، ويجيء الثاني ويشهد على وجه مخالف، حينئذ يكون أحدهما كَذَّب الآخر.
أما الطريق الثالث لثبوت الزنا -والعياذ بالله- فهو الحمل، والدليل على أنه طريق لإثبات الزنا حديث عمر رضي الله عنه، قال: إذا قامت البينة أو كان الْحَبَل أو الاعتراف، الْحَبَل يعني الحمل، ومن سُنَّة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن حمل بدون جماع، هذا في الغالب، وإن كان قد يوجَد لكن الأصل أنه ما يوجد إلا بجماع، ولهذا فهو طريق للثبوت.