إلا أن المرأة إذا ادَّعَت الشبهة يُرْفَع عنها الحد، مثل لو قالت: إنها تَحَمَّلت بماء الرجل، وهذا ممكن، فإنها لا تُحَدُّ، أو قالت: إنها أُكْرِهَت على هذا الشيء، فإنها لا تُحَدّ، وإلا فالأصل وجوب الحد. ( ... )
صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنَ أن الحمل مما يثبت به الحد، ولكننا مع ذلك نقول: إذا ادَّعَت المرأة شبهة فإنه لا يُقَام عليها الحد؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولما يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»(٢)، فعندنا الآن تعليل ودليل، الأصل براءة الذمة وعدم الجناية، والثاني الحديث وإن كان فيه مقال:«ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
فعلى هذا نقول: إذا ادَّعَت شبهة فإنها تُقْبَل ولا يقام عليها الحد، مثل أن تدعي أنها أُجْبِرَت على هذا الشيء، أُجْبِرَت على أن يزني بها رجل -والعياذ بالله- وحصل الحمل، ففي هذه الحال نقول: ليس عليها حد؛ لأن هذا أمر ممكن.
وأما إذا سكتت ما نفت، يعني ما ادَّعَت أنها مُكْرَهَة ولا ادَّعَت أنها طائعة، فإن الحمل بَيِّنَة؛ إذ إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق حملًا إلا من جماع، إلا أن يكون ذلك آية فتُثْبَت كما في قضية مريم.
طالب: التلقين ( ... ).
الشيخ: التلقين، ما إخالك سرقت، فليس هذا من باب التلقين، وإنما هو من باب أنني لا أظن أنك تسرق، نظرًا إلى أن هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يظن فيه هذا الشيء، فيخشى أن يكون هذا قال: إنه سرق، وهو ليس بسارق.
وكذلك أيضًا في مسألة القول بأنه إذا رجع عن الإقرار فإنه يُقْبَل رجوعه، والصحيح في هذا أنه لا يُقْبَل رجوعه، واستدلالهم بقضية ماعز؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا أَقَرَّ الزاني على نفسه بالزنا ورجع فإنه يُقْبَل حتى لو ثَبَّتَ ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس، وما بقي إلا أن يقام عليه الحد، يقولون: إذا رجع فإنه يُقْبَل.