للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا -يعني كمان هذا هو ظاهر الجمع بين الأدلة- فإنه إذا اشتهر الأمر، ثم جاء وأقر عندنا ولم نعمل بإقراره، ماذا يكون عند الناس في المجتمع هذا الحكم؟ يتهاونون بالزنا، يقولون: هذا رجل مشهور وذهب وأقرَّ عند القاضي ولم يُحَدّ، معناه أن المسألة بسيطة وليست بذات الأهمية، فيحصل بهذا مفسدة.

فالصواب في هذه المسألة هو أن الأمر -تكرار الإقرار وعدمه- يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرائن والاشتهار، متى اشتهر فإنه لا وجه للتكرار.

بقينا البَيِّنَة، لا بد أن يكونوا رجالًا.

طالب: ويش راح ترداد الْمُقِرّ؟

الشيخ: إي نعم، إذا لم يشتهر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا يثبت الحد إلا بتكرار أربع مرات.

البينة لا بد أن يكونوا رجالًا؛ لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ١٣]، وأربعة عدد لمذكر ولَّا لمؤنث؟

طلبة: لمذكر.

الشيخ: لا، (أربعة) بالتاء لمذكر ولّا لمؤنث؟

طلبة: مذكر.

الشيخ: ما فيها التأنيث؟

طلبة: بلى، تخالف.

الشيخ: يعني من ثلاثة إلى تسعة يكون مخالفًا، نعم.

وأيضًا (شهداء) جمع (شهيد) وليس جمع (شهيدة)، فعلى هذا لا بد من أربعة رجال ثقات، ولا بد أيضًا أن يشهدوا بصريح الزنا، مثلما أن الإقرار أيضًا لا بد أن يكون بصريح الزنا، وشهادتهم بالصريح أن يقولوا جميعًا بشهادتهم: رأينا ذَكَرَ هذا الرجل بفرج هذه المرأة، ويحتاج أن يقولوا: كالْمِيل في المكحلة، ولَّا ما هو لازم؟ ما هو لازم، إن قالوا ذلك فهو من باب التأكيد.

طبعًا هذه المسألة يصعب جدًّا أن تحدث، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا في الشريعة الإسلامية عن طريق الشهادة، وهو في القرن الثامن، يعني ثمانية قرون مضت وشيخ الإسلام يقول ها الكلام فيها.

فالظاهر أيضًا أن ما بعده كذلك، لكن ما رأيكم هل التصوير الآن ما يمكن يتسلَّط على هذا؟ ما أظن أنه يتسلط؛ لأنه اللي ما تسلط عليه العين ما تسلط عليه الآلة، ولَّا كيف؟ ما أظن هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>