(شبه العمد أن يقصده)، مَنْ هو؟ الهاء في قوله:(يقصده) تعود إلى من يَعْلَمُه آدميًّا معصومًا بأي شيء؟ بما لا يغلب على الظن موتُه به ولم يجرحه؛ لأنه إن كان يغلب على الظن موته به، صار عمدًا، أو جرحه صار عمدًا على المذهب، وعلى القول الصحيح لا، إذن على القول الراجح نحذف (ولم يجرحه) ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نحذفه فنقول مثلًا: بما لا يغلب على الظن موته به مطلقًا سواء جرح أم لم يجرح، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ مثال ذلك: إنسان ضرب شخصًا بعصا، عصا صغيرة في غير مقتل، السوط تعرفونه، ضربه بسوطٍ في غير مقتل، فلما ضربه سقط ميتًا، هل يكون عمدًا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا؛ لأن هذا الرجل بلا شك ما قصد القتل، لو أراد قتله ما ضربه بالسوط، لو أراد قتله جاب له عمود خيمة ويضربه به، أما يضربه بالسوط ما أراد قتله، إذن لا يعتبر ذلك عمدًا، بل هو شبه عمد.
ما رأيكم سلط عليه سلك كهرباء خط مئة وعشرة، فلما ضربه مات، يعني: ضربه بهذا، ويش ترون في هذا؟
طالب: عمد.
الشيخ: عمد ولا شبه عمد؟
طالب: عمد.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، مئة وعشرة، كله واحد. هل مئة وعشرة يموت الإنسان؟ ( ... ) أنا ما حطيته في ماء.
إذن أنا وأنتم اختلفنا ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، إذا قال أهل الخبرة: إن خط مئة وعشرة يموت فليكون عمدًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: نجرب بك، على كل حال، هو في الحقيقة ما أدري عمدًا إذا كان ( ... ) الخمسين ما أدري، يمكن؛ لأنه يكون ( ... )، إنما خط مئة وعشرة ( ... )، ستين ما يمكن يموت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء؛ لأنه يتضاعف مع الماء، على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إذا قالوا: إن هذا يقتل غالبًا، قلنا: هو عمد، وإذا قالوا: لا يُقتل غالبًا، فهو شبه عمد.