للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه في الحقيقة سيبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدًا، أنه يقتل، إذا كان القاتل يقول، أو الجاني بالأصح يقول: أنا ما علمت أنه يقتل، فهل نقول الآن: ليس بعمد، أو نقول: العبرة بواقع الحال، لا بظنك؟

نقول: العبرة بظنك، ولكنه لا بد أن يحلف على هذا الأمر، إلا إذا كان شيئًا لا يمكن أن يجهله مثله، وادعى أنه جاهل، فإن هذا لا يصح، لا تصح دعواه.

إذن إذا اختلفنا هل يقتُل مثله أو لا يقتل، فالمرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة؛ إذا قالوا: هذا يقتل فهو عمد، إذا قالوا: لا يقتل فليس بعمد؛ شبه عمد.

البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك، فهل نقبل قوله؟

الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان مما يمكنه جهله، فليس بعمد، نقبل قوله؛ لأن هذا أمرٌ ممكن والأصل في الجاني العصمة، إذا كان مثله لا يجهله، كما لو قُدِّر أن هذه الآلة التي قتل بها هو؛ أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل، فإنه يقبل ولَّا لا؟ لا يقبل، فإنه لا يقبل؛ وذلك أننا لا بد أن نؤسس قاعدة أن الأصل في الجاني العصمة حتى يتبين يقينًا أنه قتل عمدًا.

طالب: لو كان مثلًا ادعى ( ... ) ولكن مثلًا هذا المقتول ( ... ).

***

الشيخ: الخطأ وهو القسم الثالث؛ أن يفعل ما له فعله، فيقتل آدميًّا لم يقصده.

أن يفعل ما له فعله، ما نافية ولا اسم موصول؟

طالب: اسم موصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>