للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبه العمد (أن يقصده) مَنْ يقصد؟ (من يعلمه آدميًّا معصومًا)، أن يقصده، وكل الكلام معطوف بعضه على بعض، (أن يقصده)، (أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا) بأي شيء؟ بما لا يغلب على الظن موته به، ولم يجرحه، هذا شبه العمد، إذن يشترك شبه العمد يشترك مع العمد في أي شيء؟

طالب: في القصد.

الشيخ: في القصد؛ أنه قصد من يعلمه آدميًّا معصومًا، ويختلف عنه في الآلة؛ الآلة في العمد إما جارحة، أو يغلب على الظن موته بها، أما في شِبْه العمد فإن الآلة ليست بجارحة ويش بعد؟ ولا يغلب على الظن مَوتُه بها، واضح يا جماعة؟ إذن هما يشتركان ويفترقان؛ يشتركان في أي شيء؟

طالب: في القصد.

الشيخ: في القصد، ويختلفان في الآلة؛ الآلة في العمد نوعان: إما ما يغلب على الظن موته به؛ كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته بها، والصواب في هذا النوع من الآلة، الصواب أنه ليس بعمد، وأنه شبه عمد، وأظن هذا المتقرر عندكم؛ لأنه الغرز بالإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقتل، الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها من العمد؛ ولهذا يجعلون آلة العمد قسمين؛ إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرحه، وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها، والصواب في هذا القسم الثاني، ويش الصواب؟ أنها شبه عمد؛ لأن الرجل يقول: ما قصدت القتل، وهذا شيء لا يقتل، والأصل في الجاني العصمة ولَّا الإهدار؟ الجاني الأصل فيه العصمة، ما يمكن نقتله حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل؛ وهي الآلة التي تقتل، لكن قلت لكم: إننا سنمشي على المذهب في المذكرة لكننا نبين الراجح في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>