وبالحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول: إن هذا شبه عمد؛ لأنه يمكن أن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد ما يتحرك أبدًا، فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل.
طيب لو ألقاه في جُحْر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته؟ عمد ولا لا؟
طلبة: عمد.
الشيخ: إي نعم، هذا عمد؛ لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص؛ إذن معناه فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف، يعني: ما نقول: إن عندنا الآن متسبب ومباشر، صح ولَّا لا؟ الإنسان إذا ألقى شخصًا بحضرة الأسد بين يدي الأسد، فهو متسبب والأسد مباشر، لكن مباشرة غير الآدميِّ لا تُعْتَبر شيئًا، إذ إن إحالة الضمان عليه غير ممكنة، فلو قيل مثلًا: الضمان على الأسد، منين نأخذه من الأسد؟ غير ممكن فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد.
إذا ألقاه في نار، هل هو عمد ولا شبه عمد؟
طلبة: عمد.
الشيخ: لا تسرعوا في الجواب، أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم.
إذا ألقاه في نار نقول: عمد على طول، إي نعم إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد، وإن كان لا يمكنه فهو عمد، لو ألقاه مثلًا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار، هذا يعتبر عمدًا؛ لأنه ما يمكن يتخلص، ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يقع عليه ويهرب لم يكن عمدًا؛ لأننا نقول لهذا الإنسان المُلْقَى: لماذا لم تهرب؟ قد يكون هذا الإنسان الملقى قد ملَّ من الحياة، يقول: هذه جابها الله، أبغي أقعد على ها الجمر ( ... )، هذا ما يمكن نقوله، إذن نقول: لا بد أن تكون النار هذه أيش؟
طالب: قاتلة.
الشيخ: قاتلة، لا يمكنه أن يتخلص منها، أما إذا أمكنه ( ... ).