للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال: عندي لفلان عشرة آلاف ريال، وصدَّقه فلانٌ بذلك يلزمه، كذلك الفعل عندهم أنه كفعل الصاحي؛ فإذا قتل بالسكين وبالبندقية، وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد، ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أقوال السكران ما فيها عبرة؛ لا عبرة بها لأنها من غير قصدٍ، وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ؛ يعني مثلًا لو فعل وقتل، فهو خطأ يُلزَم بالدية، وعليه الكفارة، أما أن يُقاد بذلك ويُقتل فهذا ليس بصحيح، ما يُقتل، ولا يقولون: عمدًا إلا –كما قال ابن القيم- إلا إذا سكر ليفعل؛ يعني مثلًا إنسان عرف إنه لو يأخذ السكين ويطعن هذا الرجل قُتل، قال: فتحيل اللي ويبغي يشرب الخمر لأجل يقتله وهو سكران، فهذا لا شك أنه .. لأنه قصد الجناية وهو صاح، وجعل السكر وسيلة لها.

طالب: كيف؟

الشيخ: إذا علمنا أنه هدده مثلًا، أو أحد من أصدقائه أخبرنا بذلك، إي نعم.

طيب؛ (من يعلمُه آدميًّا) ويش ضد العلم؟ الجهل، أو الشك، فلا بد أن يعلم أن هذا آدمي، فلو قصد الجناية، لكن ما درى أنه آدمي، رأى مثلًا سوادًا من بعيد وظنه ذئبًا أو كلبًا أو ما أشبه ذلك، فرماه، فإذا هو آدمي، فهذا عمد ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ليس بعمد، لماذا؟ لأنه ما قصد من يعلمه آدميًّا، فقال: أنا حسبت أن هذا ذئبٌ أتى إلى غنمي ليأكلها، فلا بد أن يعلم أنه آدمي.

أيضًا (آدميًّا معصومًا)، والآدمي المعصوم أربعة أصناف، وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد، من ( ... )؟

طالب: ( ... ) والمستأمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>