للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والمستأمن. المسلم والذمي والمستأمن، والرابع المعاهد، هذا المعصوم، فخرج بقولنا: (من يعلمه آدميًّا معصومًا) إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيًّا؛ هو مثلًا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين، فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله، فليس هذا عمدًا، لماذا؟ لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله، لكن يظنه مهدر الدم، فيكون هذا خطأ وليس بعمد، كم هذا؟ أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، ثلاثة أوصاف.

الرابع: (فيقتله بما يغلب على الظن) فيقتله هذا الوصف الرابع، يقتله يعني: يميته (بما يغلب على الظن موته به)، واللي يغلب على الظن موته به مثل أيش؟

طلبة: السلاح.

الشيخ: كالسلاح القاتل، أو حجر كبير، أو خشبة كبيرة، أو سم، أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ يكون عمدًا، فخرج بقولنا: (فيقتله) ما لو جنى عليه هذه الجناية ولكن سلم منها، مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم، هل يكون هذا قتل عمد؟

طالب: لا.

الشيخ: لأنه ما حصل قتل، أيضًا (بما يغلب على الظن موته به) مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل، مع الكتف مثلًا، الرجل هذا القاتل لما ضربه مع الكتف بهذا العصا البسيط مات، يصير عمدًا ولا غير عمد؟

طالب: غير عمد.

الشيخ: ليس بعمد؛ لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به، أليس كذلك؟ لا يغلب على الظن موته به. كذلك أيضًا لو فرضنا ضربه في غير مقتل، وهو رجل نشيط، لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات، هل يكون عمدًا ولا غير عمد؟

طالب: غير عمد.

الشيخ: لأنه لا يغلب على الظن موته به، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي -إن شاء الله- الكلام فيه، وفيها خلاف أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>