للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك في السنة ذكر شبه العمد؛ تتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة؛ العمد، ويش بعد؟ والخطأ وشبه العمد؛ يعني: ما فيه مثلًا في القرآن والسنة أقسامها كذا وكذا، لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد، ولم نجد قسمًا رابعًا، فحصرها العلماء في هذه الأقسام الثلاثة؛ عمد، والثاني شبه عمدٍ والثالث خطأ.

(فالعمد أن يقصد من يَعْلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موتُه به، أو يقصد جرحه بما له نفوذٌ في البدن فيموت به).

نشوف الضوابط، ما ذكرنا الصور لأن المقام ما يقتضيه، ذكرنا الضوابط فقط، شوف أن يقصد؛ لا بد من القصد، احترازًا منين؟ من الخطأ وعدم القصد، ويخرج به فعل المجنون؛ لأنه لا قصد له، أليس كذلك؟ المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع؛ لأنه مجنون ما يدري ماذا يريد. وهل يخرج به فعل السكران؛ لأنه لم يقصد أو لا يخرج؟ يعني مثلًا سكران -والعياذ بالله- أخذ سكين وطعن واحد وقتله، أو أخذ بندقية وقتله بها؟ هو في الحقيقة ما له قصد، ليس له قصدٌ حين سكرِه، ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحي؛ ولهذا يوقعون طلاقه، وعتقه، وجميع قراراته؛ يأخذونه بقوله وفعله، حتى إنه مثلًا لو قال: إن زوجته طالق. يرون أن زوجته تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>