الشيخ: كتاب الجنايات، تعريف الجناية؛ الجناية في اللغة: التعدي مطلقًا، كل تعدٍّ يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض؛ الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض، حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، وقال تعالى:{وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: ١٩٠]، وقال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[النور: ٢٣]، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤].
وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ»(١٠). وكذلك المعنى يقتضي ذلك؛ لأننا لو أبحنا لكل أحدٍ أن يجني لصار أضعف الناس نهبًا لأقوى الناس، وحصلت الفوضى، ولم تستقم الأمور. إذن فتحريم الجنايات ثابتٌ بالأثر والنظر.
الجناية هنا المراد بها هنا في الاصطلاح التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالًا؛ ما يوجب القصاص: كما لو قلع عينه. وما يوجب المال: كما لو شجَّه شجة لا قصاص فيها، فهذا يوجب المال، والأول يوجب القصاص.
وأقسام الجناية؛ عمد وشبه عمدٍ وخطأ، وهذا التقسيم بحسب الاستقراء؛ يعني: ما فيه هناك دليل مثلًا يقول: إن الجناية كذا وكذا، لكن بحسب الاستقراء هو هكذا؛ عمدٌ وخطأ وشبه عمد، لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء: ٩٣]، وقال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}[النساء: ٩٢].