فالحاصل الآن: أخذ المال ميزانه الضرر، الضرب ونحوه ميزانه الإيلام.
فيقول المؤلف:(أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به).
(هدده بأحدها) أي: بالضرب المؤلم، أو بأخذ المال.
(قادر يظن) أي الزوج المطلق (إيقاعه به، فطلَّق، لم يقع) يعني هذا لم يضربه، ولم يؤلمه، ولم يأخذ المال، لكنه قال: إن لم تُطلق فعلتُ بك كذا وكذا، فطلَّق، أيكون مُكرهًا؟ نعم، مكره، يكون مكرهًا لا شك؛ لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدِّد سوف يفعل ما هدد به.
طيب، لو هدده بذلك شخص، قال: إما أن تُطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك، والزوج رجل كبير قوي، والمهدِّد صغير، يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة، ويرمي به، فهدده بذلك، ثم طلق، يقع الطلاق أو لا؟
طلبة: يقع.
الشيخ: ليش؟ لأنه غير قادر على تنفيذ ما هدد به. فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلًا أو أخذ المال فعلًا فهو إكراه، وإذا هُدِّد بذلك نظرت؛ فيه التفصيل: إن كان المهدد قادرًا على أن يفعل، فهو إكراه ولَّا غير إكراه؟ إكراه ولا يقع به الطلاق، وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه، ويقع الطلاق.
لكن المؤلف رحمه الله يقول:(فطلق تبعًا لقوله لم يقع) هذه نقطة مهمة، المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يُطلِّق تبعًا لقول المكره بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع الطلاق، فإن أراد إيقاع الطلاق؛ لأنه مُكره فإنه يقع.
مثال ذلك: هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق زوجته، في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلًا، على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعًا؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق، أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام؛ يعني دفع الإكراه فقط؛ فإنه لا يقع.