كيفية الإكراه؟ قال:(بإيلام له أو لولده)، (إيلام له) يعني جعل هذا الرجل يؤلمه؛ إما بعصر بطنه، أو عصر أنثييه، أو ضمه ضمًّا شديدًا يكتم نفسه، أو يضربه بإيلام، يؤلمه؛ هذا مُكره، أو يؤلم ولده، ومثلًا هذا الزوج معه ولد، فقيل له: طلِّق زوجتك، قال: لا أطلقها، فأخذوا الولد، وجعلوا يعصرون الولد، ويضربونه، ويؤلمونه، فطلَّق من أجل أن يفتك ولده، ماذا تقولون؟ لا يقع الطلاق؛ لأن هذا إكراه بالإيلام، فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق.
طيب، إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة -كبار الجماعة- وقالوا للزوج: طلِّق، وكان يحب زوجته، ولزموا عليه كثيرًا حتى طلق إرضاءً لهم، هل يكون مكرهًا أو لا؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: المؤلف فسر الإكراه (بإيلام له أو لولده)، هذا ليس بإكراه، بعض الناس يأتي يستفتي يقول: أنا ما طلقتها إلا مكرهًا، حضر أبوها، وحضر أبي، وحضر فلان وفلان، وأمروني أن أُطلِّق، فاستحييت فطلقت. فيُقال: هذا ليس بإكراه، لماذا لم تصمم وتقول: أنا أحب زوجتي، وزوجتي ليس فيها مطعن في دينها ولا خلقها، ولا أُطلِّق؟ إذن هذا ليس بإكراه، حتى وإن كان الرجل طلق خجلًا وحياءً من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة، فإن هذا لا يُعتبر إكراهًا؛ لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق.
قال المؤلف رحمه الله:(أو أخذ مال يضره) يعني معناه استولى شخص على ماله، ولتكن السيارة، قال: يلَّا طلِّق زوجتك وإلا أحرقت السيارة الآن. فطلَّق، أيقع الطلاق؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق؟
طالب: إذا كان يضره يا شيخ؟
الشيخ: معلوم يضره، سيارته التي يمشي عليها، ويذهب إليها، وأيضًا هي قيمتها عالية.
طالب: يقع.
طالب آخر: على قول المؤلف لا يقع.
طالب: لا يقع.
الشيخ: لا يقع الطلاق؛ لأن هذا المال يضره لا شك. أخذ منه قلمًا قيمته ريال، وقال: طلِّق وإلا كسرت القلم أمامك، فطلَّق، يقع أو لا يقع؟