يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه، أو أن يطلق من الإكراه؛ إن كان طلَّق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه، ما قصد الطلاق، والأعمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق، لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه، فيكون بذلك مُطلِّقًا ويقع الطلاق.
هذا التفصيل في كلام المؤلف، لكن القول الراجح: أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه. الصواب أن حكم المسألتين واحد؛ لأن العلة هي أنه طلق مغلقًا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(٨)، وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق، فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين.
والأخ يبين لنا الصورتين، الفرق بينهما؟
طالب: الصورتان إما أنه يقع ويريد ..
الشيخ: إما أن يطلق.
الطالب: إما أن يطلق، وينوي بذلك دفع الإكراه، فهذا لا يقع.
الشيخ: نعم، إما أن يطلق مريدًا دفع الإكراه، فهذا لا يقع؛ لأنه لم ينوِ الطلاق.
الطالب: وأما إذا طلق وهو يريد بفعله التطليق فيقع الطلاق.
الشيخ: وإن طلق من أجل الإكراه؛ يعني أنه لما أكره طلَّق، وهو لولا الإكراه ما طلق، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق؛ لأنه هنا قال:(فطلق تبعًا لقوله) لا قصدًا للطلاق، فصار كلام المؤلف يريد تفصيلًا، والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه، وأن الطلاق لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق؛ لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوِ الطلاق، والأعمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقًا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(٨).
طالب: شيخ، عفا الله عنك، الصورة الثانية ما تبينت؟
الشيخ: أيهما؟
الطالب: الصورة الثانية في صورتي الإكراه؛ الصورة الأولى تخلصًا من الإكراه، فقلنا: إنه لا يقع.
الشيخ: نعم.
الطالب: والصورة الثانية أنه طلَّق تبعًا للإكراه، هل ( ... )؟