للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: الأولى ألا نوقع، لكننا لا نُفتيه على طول بأن طلاقه لم يقع، بل نحصره مدة طويلة شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا لا يضر؛ لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول: يُخشى أن تنقضي العدة، بل نُؤجِّل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم؛ لأن كوننا نقول لهذا الرجل اللي سكر وطلق زوجته وجاء يستفتي: لا طلاق عليك؛ لا يهمه أن يسكر مرة أخرى، لكن إذا قلنا: لا نفتيك، أنت فعلتَ محرمًا ولا عذر لك، ولا نفتيك بأنه لا يقع الطلاق، وكلما جاء رددناه، حتى ينحصر ويعلم أنه قد ارتكب أمرًا عظيمًا.

ثم قال: (ومن أُكرِه عليه) أي على الطلاق (ظلمًا) لا عدلًا (بإيلام له) إلى آخره.

من أُكره على الطلاق فطلَّق تبعًا للإكراه، نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع، وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع؛ مثال الأول؛ الإكراه بحق: المولي الذي آلى ألا يطأ زوجته سنة، فهذا نقول له: إذا تمت أربعة أشهر، نقول: إما أن تُطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها.

نقول لهذا المولي الذي آلى ألا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر: إما أن ترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق. فقال: لا أرجع ولا أطلق، فنلزمه أن يُطلق، فطلق لإلزامنا له بالطلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟

طلبة: يقع.

الشيخ: يقع؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: مُكره؟ نعم، مُكره، لكنه مكره بحق، والمؤلف رحمه الله يقول: (من أُكره عليه ظلمًا)، وهذا أُكره بحق. ولو أن زوجًا أمسكه شخص، وقال: طلِّق زوجتك، سواء كان أباها أو أخاها أو أحدًا من أوليائها، أو رجلًا أجنبيًّا، طلِّق زوجتك، فأبى، فجعل يضربه ويؤلمه، فطلق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع؛ لأن هذا الإكراه بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>