للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق؛ هذا أهم شيء، لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدٍّ لحدود الله، فهذا لا يمكن أن يقول به أحد.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبًا، ومحرمًا، ومندوبًا، ومكروهًا، ومباحًا. وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره، وأن الرجل لو قال لامرأة: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق؛ لأنه حين قوله ليس زوجًا لها.

وسبق أنه لا يصح إلا من مُكلَّف أو مميز يعقله، والمكلف هو البالغ العاقل، لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه. لو طلق الرجل زوجة ابنه، أيقع الطلاق؟

طلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟ لأنه ليس زوجًا، حتى لو كان الابن مميزًا يعقل الطلاق، وطلق عنه أبوه وقال: إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي، فأريد أن أطلقها؛ لأن بقاءها يضره، فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، أي للزوج فقط.

إذا طلَّق وهو غير عاقل؛ بمعنى أن عقله زال، فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورًا، ويقع إن لم يكن معذورًا. وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق، وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل؛ إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع، وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه معذور، وكذلك لو أُكرِه على شُرب الخمر فشرب، ثم طلَّق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه معذور.

طيب، لو بُنِّج، وفي أثناء البنج طلق، فطلاقه لا يقع؛ لأنه معذور.

ولهذا قال المؤلف: (ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم) يعني غير المعذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>