للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال: إنه طلق وهي حائض، حينئذٍ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها. انتبهوا لهذا؛ لأن العلم شيء والتربية شيء آخر، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثًا أن يرجع إلى زوجته (٦)؛ تربية للناس.

وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم، بل حتى من العلماء، لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله، خلاص: طلق وهي حائض ما يقع الطلاق! يا رجل، الآن، فكر أنه طلقها وهي حائض بالأول، أيش؟ ما فكر ولا ( ... )؛ ولهذا رأيت كلامًا للشيخ عبد الله أبابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول: إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال: والله النكاح ما فيه شهود، عقد النكاح ما فيه شهود، أو فيه شهود يشربون الدخان، وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان، وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول: ما شاء الله، الآن تدري أن شرب الدخان حرام، وأنها لا تصح شهادة شاربه؟ ! هذا غير صحيح، ولا يمكن الإنسان؛ لأن هذا تلاعب بالشرع.

فأقول الآن: إذا كان الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله قال: إنهم يقدحون في العقد، فنحن نقول: إنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض جائزًا وواقعًا، ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب، واليوم يقول: إنه طلق وهي حائض؛ ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا، يكون طلق زوجته الطلقة الثالثة، وكانت الأولى في حيض وهي حائض، يقول: والله أنا طلقتها وهي حائض، ما شاء الله! الآن صِرت فقيهًا، تعرف أن طلاق الحائض حرام وغير واقع؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>