للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعكسه الآثم)، يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاقه، مثاله: رجل شرب الخمر -والعياذ بالله- عالمًا أنه حرام، وفي أثناء سكره قال: زوجته طالق، يقع الطلاق؟ على كلام المؤلف يقع الطلاق؛ لأنه آثم. من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد، وعلى هذا فإنه يقع طلاقه.

لو غص بلقمه وعنده كأس خمر، وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة؛ لأنه إن لم يفعل هلك مات، فشرب، ثم سكر، يقع طلاقه أو لا يقع؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: ليش؟ لأنه معذور، يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها، فيكون معذورًا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الدرس القادم.

طالب: المؤالي من زوجه؟

الشيخ: المؤلي.

الطالب: المؤلي نعم، هل ( ... ).

الشيخ: من الإيلاء ( ... ) لا، بالأقراء. كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لطلاق الحائض، شيخ، القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع، كيف يجيبون على رواية ابن عمر لما سئل: أحُسبت عليك؟ أجاب بأنه نعم حُسبت (٤).

الشيخ: نعم، حُسبت عليه في الإثم، ويدل لهذا ما رواه أبو داود (٥) بسند صحيح: أنه لم يرها شيئًا. وهذا هو الراجح

، والأدلة تدل على هذا، لكن جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، بالنسبة للإفتاء والعمل لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع، أو بأنه يقع، لو جاءنا إنسان، وقال: إنه طلق زوجته الآن، وكانت أول طلقة قبل عشر سنوات في حيض، والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطُهر جامعها فيه، وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يُجامعها فيه، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع، هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، بل نقول: الطلاق واقع؛ لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزمًا بأيش؟ بوقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول: هذه زوجتي؟ أبدًا، وكذلك في الطلاق الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>