للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: الزوجة.

الشيخ: الزوجة؛ لأن الزوج الآن مُدَّعٍ، هو الآن أقر بأن المهر في ذمته، لكن ادعى أنه سلَّمه، نقول: عليك البينة، البينة على المدعي، عرفتم ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، أحد منكم فاهم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أصدقها عشرة آلاف ريال، ثم دخل عليها، وبعد يومين أو ثلاثة قالت: أعطني المهر، قال: المهر أعطيتيكِ إياه قبل الدخول، قالت: أبدًا، ما أعطتيني إياه، من القول قوله؟

طلبة: قول الزوجة.

الشيخ: قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم القبض، الأصل إنه ما قبضها، فيكون القول قول الزوجة.

هذا أيضًا ينبغي أن يقال: ما لم يخالف قول الزوجة عرفًا، فإن خالف قولها عرف أخذنا بالعرف، مثلًا عندنا هنا في المملكة: هل المهر يؤخر قبضه ولا يقدم؟

الطلبة: يُقدَّم.

الشيخ: يقدم، فإن ادعت أنها لم تقبضه قلنا: هذا خلاف العادة، العادة أنه يكون مقدمًا، ولا تكاد تجد أحدًا من السعوديين يتزوج امرأةً سعودية بمهرٍ مؤجل، لا كل المهر ولا بعضه، في البلاد الأخرى ويش الأصل؟

الطلبة: التأخير.

الشيخ: كل المهر ولَّا بعضه؟

الطلبة: بعضه.

الشيخ: في البلاد الأخرى إذا قالت: إنك لم تُسلِّم إليَّ إلا نصف المهر، وقال: بل كل المهر، فالقول قولها؛ لأن قولها لا يخالف العرف، واضح يا جماعة؟

طالب: عندنا التأخير بثبت في العقد فقط ( ... )

الشيخ: ما هو صحيح، يمكن أنت تزوجت بهذه الطريقة، اللي أفهم أنا منهم، أن جميع الأجانب يعني مثلًا: مصر، الشام، العراق، أنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه.

طالب: تختلف المناطق.

الشيخ: يمكن.

الطالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا اتفق الزوج مع الزوجة أن يحضر لها أثاثًا معينًا، وقبل أن يحضر الأثاث يكتب على ورقة، يعني بمجرد العقد يُكتب فرش المنزل في ورقة حتى الزوجة تضمن حقها.

الشيخ: في ورقة منفصلة يعني؟

الطالب: نعم، قبل أن يحدث أي شيء بمجرد العقد يسمونها القائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>