للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال: عندنا القاعدة -بارك الله فيكم- أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعليه البينة.

الطالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالفت العادة في قبضه المهر، إذا خالف قولها عادة البلد في قبض المهر هل نأخذ بقول الزوج أم نطلب منه البينة؟

الشيخ: بقول من يشهد له العرف والعادة، فالقول قوله، لكن بيمينه.

طالب: بارك الله فيك، هل هذا يعد مهرها ( ... )؟

الشيخ: إي، مهر ما فيه شك.

الطالب: بارك الله فيكم، قول المصنف رحمه الله وقد اختلفا: (في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به) قوله: (فيما يستقر به) هل يعني بما استقر به، أم هو العادة استقر به؟

الشيخ: كيف؟ ! هو لا، أصل ما هو يستقر به ما هو محدد شرعًا ما هو بالعادة. ما يستقر به هو محدد شرعًا، مثاله ما قلت لكم: هي ادَّعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة، وهو قال: لم أخلُ بها.

طالب: بارك الله فيك يا شيخ ( ... ) الرجل إذا خلا بامرأته، وحصل النزاع بين الدخول من عدمه، الآن يكشف على الزوجة لما تقدم العلم ويعرف هذا ..

الشيخ: لا تقل: إن المهر لا يثبت إلا بالجماع، لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر.

الطالب: نصفه يا شيخ؟

الشيخ: لا، كله، نعم.

الطالب: مجرد الخلوة يا شيخ؟

الشيخ: لا بمجرد الخلوة.

***

الطالب: أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصلٌ في التفويض)

ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق، ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة، فقال: بل السيارة الأخرى، من القول قوله؟

طالب: القول قوله إلا إذا كانت ..

الشيخ: السؤال: قالت المرأة: أصدقتني هذه السيارة، وقال: بل هذه السيارة. لسيارة أخرى؟

الطالب: القول قوله.

الشيخ: قول من؟

الطالب: قول الزوج.

الشيخ: قول الزوج، الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>