الشيخ: على كل حال: عندنا القاعدة -بارك الله فيكم- أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعليه البينة.
الطالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالفت العادة في قبضه المهر، إذا خالف قولها عادة البلد في قبض المهر هل نأخذ بقول الزوج أم نطلب منه البينة؟
الشيخ: بقول من يشهد له العرف والعادة، فالقول قوله، لكن بيمينه.
طالب: بارك الله فيك، هل هذا يعد مهرها ( ... )؟
الشيخ: إي، مهر ما فيه شك.
الطالب: بارك الله فيكم، قول المصنف رحمه الله وقد اختلفا: (في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به) قوله: (فيما يستقر به) هل يعني بما استقر به، أم هو العادة استقر به؟
الشيخ: كيف؟ ! هو لا، أصل ما هو يستقر به ما هو محدد شرعًا ما هو بالعادة. ما يستقر به هو محدد شرعًا، مثاله ما قلت لكم: هي ادَّعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة، وهو قال: لم أخلُ بها.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ ( ... ) الرجل إذا خلا بامرأته، وحصل النزاع بين الدخول من عدمه، الآن يكشف على الزوجة لما تقدم العلم ويعرف هذا ..
الشيخ: لا تقل: إن المهر لا يثبت إلا بالجماع، لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر.
الطالب: نصفه يا شيخ؟
الشيخ: لا، كله، نعم.
الطالب: مجرد الخلوة يا شيخ؟
الشيخ: لا بمجرد الخلوة.
***
الطالب: أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصلٌ في التفويض)
ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق، ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة، فقال: بل السيارة الأخرى، من القول قوله؟
طالب: القول قوله إلا إذا كانت ..
الشيخ: السؤال: قالت المرأة: أصدقتني هذه السيارة، وقال: بل هذه السيارة. لسيارة أخرى؟
الطالب: القول قوله.
الشيخ: قول من؟
الطالب: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج، الدليل؟