لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف، هذه واحدة.
الثانية أيضًا: اختلفا في عين الصداق.
المرأة تقول: إن الصداق بيتك الأيمن، أعطيتني بيتك الأيمن، وقال لها: أعطيتكِ بيتي الأيسر، اختلفا الآن في عينه، هي تقول: هذا، وهو يقول: هذا. أو قالت: أنت أعطيتني مهرًا هذه السيارة، وقال: بل هذه السيارة، مَنِ القول قوله؟ قول الزوج؛ لأن الزوج هو الغارم، فهو المدَّعَى عليه، فالقول قول الزوج. ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق، إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف، فإنه لا يُقبل قوله.
لو فرضنا أن السيارة التي عينتها، تساوي أربعين ألفًا، والسيارة التي عينها تساوي أربعة آلاف، والعادة أن المهر بين الناس بأربعين، فهل نقبل قول الزوج؟ لا نقبل؛ لأنه يخالف العادة، فنقول فيها كما قلنا فيما إذا اختلفا قبل الصداق.
(أو فيما يستقر به فقوله) اختلفا فيما يستقر به المهر، ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والخلوة.
طلَّقها الرجل وقالت: الصداق كله ثبت لي؛ لأنك خلوت بي في اليوم الفلاني في البيت الفلاني، والخلوة تُثبت المهر كله، فقال الزوج: أبدًا ما خلوت بكِ، وإنما هو العقد فقط، والآن أنا مُطلِّق، كم يجب على الزوج؟
طلبة: النصف.
الشيخ: النصف: {إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧]. فالزوج الآن يقول: ما لكِ إلا النصف، وهي تقول: لي الكل، من القول قوله؟
الطلبة: الزوج.
الشيخ: قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الزواج، الأصل ما دخل بها.
(وفي قبضه فقولها) إذا اختلفا في قبضه فالقول قول الزوجة. مثال ذلك: تزوج إنسان امرأة بعشرة آلاف ريال ودخل عليها، لما دخل صار من الغد، قالت له: يا فلان، أعطني مهري، قال: أعطيتكِ إياه بالأمس، قالت: ما أعطيتني إياه، من القول قوله؟