للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل من العقل أن الزوج غارم، وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغُرم إلا ببينة، هذه أيضًا من قواعد الفقه.

كل غارم فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة، معلوم.

هذا كلام المؤلف رحمه الله، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدعي الزوج شيئًا معتادًا أو شيئًا غير معتاد، فلو كانت المهور في غالب الناس عشرة آلاف، وقالت الزوجة: إن مهري الذي سميته لي عشرة آلاف، وقال: بل ألفان، فمن القول قوله على رأي المؤلف؟

طلبة: قول الزوج.

الشيخ: قول الزوج، وليس عليه إلا ألفان، لكن قرينة الحال وعادة الناس، تقتضي أن يكون القول قول الزوجة؛ لأننا في محيط أدنى ما يُبذل في الصداق عشرة آلاف، فليس من المعقول أن ترضى المرأة منك بألفين والناس على عشرة آلاف.

ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح: ما لم يدعِ الزوج خلاف العادة، فإن ادعى الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين. طيب، هل لهذا القول أصل؟ نقول: نعم، له أصل، الأصل أن الناس على حال واحد، العرف.

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لو طلق زوجته، بعد أن دخل بها طلقها، المهر لمن؟

طلبة: للزوجة.

الشيخ: قالت الزوجة: إن الدلال -دلال القهوة- التي في رف المجلس لي، وقال الزوج: بل لي أنا، من القول قوله؟

طلبة: الزوجة.

الشيخ: الزوجة؛ لأن هذا هو العادة، أن مثل هذه يكون للزوجة.

ولو قال الزوج بعد أن طلقها، قال: إن المشط الذي يُمشط به الشعر لي، وقالت المرأة: بل هو لي، والزوج ما عليه شعر، يحلق كل أسبوع، من القول قوله؟

الطلبة: الزوجة.

الشيخ: الزوجة، ليش؟ لأن هذا هو الظاهر.

كذلك مثلًا المهر إذا قالت الزوجة: إنه عشرة آلاف، وهذا يقول ألفان، وعادة الناس أنه لا يقل عن عشرة، هل يمكن أن نقول: القول قول الزوج؟ ما يمكن؛ لأن نقول: كيف المرأة ترضى منك بألفين والناس على عشرة؟

على كل حال، كلام المؤلف يقول: إنهما إذا اختلفا في قدْر الصداق فالقول قول مَنْ؟ قول الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>