للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه قول -كما قلت أنت- أنه لا يكون إلا بالجماع، كما هو ظاهر الآية، لكن ما دام الخلفاء الراشدون يرون هذا الرأي فرأيهم أسد.

***

الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق:

وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها) هذا الخلاف بين الزوجين في الصداق.

(إذا اختلفا الزوجان) إذا كانا باقيين (أو ورثتهما) إن ماتا (في قدر الصداق) بأن قالت الزوجة أو ورثتها: قدره عشرة آلاف، فقال الزوج أو ورثته: قدره خمسة آلاف. فالقول قول: الزوج. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٧)، فهنا الخمسة متفقٌ عليها بين الزوج والزوجة، الزائد على الخمسة تدَّعيه الزوجة، والزوج ينكره، فنقول لها: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: قالت الزوجة: إن المهر الذي سميته لي عشرة آلاف، فقال: بل خمسة، ولا هناك بينة، من القول قوله؟ قول الزوج. الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

الآن الخمسة متفق عليها ولَّا لا؟ الخمسة الآن متفق عليها؛ لأن الخمسة بعض العشرة، فنقول: المهر خمسة، والخمسة الزائدة التي تتم العشرة، قول من؟ قول الزوجة، فهي مدعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي». هذا الدليل من السُّنَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>