للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج. إذا دخل بها، فإن كان قد عُيِّن فالزكاة عليها، وإن لم يُعَيِّن فالزكاة عليه هو.

طالب: قلنا: قال المؤلف: ولها النماء المعين ..

الشيخ: (ولها نماءٌ معين) ما هي بالنماء.

الطالب: (قبل قبضه وضده بضده).

الشيخ: ضده يعني ضد المعين.

الطالب: مثال؟

الشيخ: ضد المعين مثل قال: الصداق، مئة صاع بر مثلًا، مئة ريال، الصداق مئة ريال، علشان ما تعرفون البر، هذه المئة ريال صار الزوج يتكسب بها ويبيع ويشتري، صارت مئتين، لمن الربح؟

الطالب: للزوجة.

الشيخ: لا، ما هو معين، قال: مئة ريال، ولا قال: هذه المئة، ما عينها، مئة ريال فقط، الرجل هذا صار يتكسب بالمئة ريال، وكسب، لمن الكسب؟ للرجل؛ لأنه غير معين.

طالب: شيخ، إذا أصدق سيارة جديدة وصارت مستعملة في السعر، في أول الأمر سعرها مئة ألف، صارت خمسين، ثم طلقها قبل الدخول؟

الشيخ: فله نصفها.

الطالب: نصف الخمسين؟

الشيخ: نصف السيارة.

الطالب: نصف السيارة الآن صار خمسين ألفًا.

الشيخ: إذا شاء الزوج والزوجة تُباع بما تباع به وله نصفها، ولو نقص بالاستعمال؛ لأن المرأة لها الحق في ذلك، ملكها.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو أصدقها شاة، ثم ماتت الشاة وبعد فترة طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يدخل عليها.

الشيخ: إذا ماتت بغير تفريطٍ من المرأة، فليس له شيء، وإن ماتت بفعلها، بأن ذبحتها مثلًا، فعليها ضمان النصف.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يستقر المهر بالخلوة فقط؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: طيب والآية قول الله سبحانه وتعالى: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧]؟

الشيخ: قال الخلفاء الراشدون: إن الرجل إذا خلا بالزوجة، وأرخى الستر بينهما، فإنه يثبت بذلك أحكام الجماع. لأنه استحل منها ما لا يباح إلا للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>