للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن النماء المتصل لا حق له فيه، لكن نظرًا إلى أنه لا يمكن فصله نقول: نُقدِّر المهر بدون هذه الزيادة، ونقول: لك نصفُه. فإذا قال: لماذا لا تردون عليَّ نصف مهري؟

قلنا: لتعذُّر رده مع الزيادة.

إذا قال: لماذا لا تجعلوني شريكًا مشاعًا لي نصف هذه الشاة؟

قلنا أيضًا: لا يمكن؛ لأنها قد نمت وزادت، والزيادة ليس لك منها شيء، فما بقي إلا أن نُقدِّرها بالقيمة، خالية من الزيادة.

إذا تزوج رجل امرأة، وقال: الصداق هو هذه الشاة، وبقي سنة كاملة لم يدخل على المرأة، ثم طلقها بعد سنة، والشاة حملت وولدت، فلمن يكون الولد؟

الطالب: الولد يكون للزوجة.

الشيخ: طيب، هل للزوج منه شيء؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا، ليس له منه شيء؛ لأن هذا نماءٌ منفصل، حدث في ملك الزوجة فيكون لها.

هذه الشاة سمنت، كانت عند عقد النكاح هزيلة، لا تساوي إلا مئة ريال، ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي مئتي ريال، فماذا يجب للزوج؟ هل نقول: لك نصف الشاة بزيادتها؟ إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة؛ لأن الزيادة للمرأة، وإن قلنا: ليس كذلك، فماذا نعمل؟ نقول: نُقدِّر قيمة الشاة على أنها هزيلة، ونعطيه نصف القيمة، عرفت الآن، هذه هي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أن المهر يستقر، يكون للزوجة، ليس للورثة فيه شيء.

الطالب: معين أو في الذمة؟

الشيخ: معين أو في الذمة.

طالب: إذا أصدقها بسيارة وعينها، ثم استخدمت السيارة ( ... ) هذه الأجرة الزائدة المنفصلة لمن تكون؟

الشيخ: للزوجة.

الطالب: مع أن السيارة استعمالها تأخذ من قيمتها؟

الشيخ: نعم، ما فيه مانع؛ لأنه ملكها.

طالب: أيش معنى الخلوة يا شيخ؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الخلوة هي الجماع؟

الشيخ: الخلوة ما هي الجماع، الدخول هو الجماع، والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد. قبل الدخول يعني قبل الجماع. والخلوة يعني الاختلاء في مكان ليس فيه أحد.

طالب: شيخ، قلنا: الصداق في الذمة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>