الشيخ: ويش لون؟ لا، ولا يصح لو رضيت، لكن إذا انتهى العقد وسُلِّم لها المهر تُعطيه ما شاءت.
أيش تقول بس السؤال لك خاصة.
الطالب: أحسن الله إليك، فيه بعضهم أن العرف عندهم أن وليَّ المخطوبة يجهزها بجهاز يعني مثلًا ..
الشيخ: من عنده.
الطالب: مثلًا أثاث بيت وكذا، ومثلًا قد يكون فقيرًا وجرى العرف عندهم يدفع يعني لها، ما يكون حكم هذا؟
الشيخ: لا بأس، ما دام جرت العادة بذلك ما فيه مانع، أنا سمعت بعض البلاد هم أهل الزوجة، هم اللي يجهزون لكن يأخذون من مهر الزوجة ما هو ببلاش ( ... ).
***
الطالب: وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدْر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله:(فصل فيما تملك المرأة به صداقها) يعني ما الذي يجب من الصداق؟ ومتى تملك الصداق؟ قال:(تملك المرأة صداقها بالعقد) ولكن هذا إذا كان معينًا، مثال ذلك: أصدقها بيتًا، قال: هذا البيت هو صداقك، تملكه بالعقد أو بالخطبة؟
طلبة: بالعقد.
الشيخ: بالعقد إذا تمَّ العقد عليها تم ملكها الصداق، ولمن يكون النماء؟ النماء إن كان معينًا فنماؤه لها، وإن كان في ذمة الزوج فنماؤه له.
مثال المعين أن يقول: أصدقتكِ هذا البيت؛ هذا معين، أجَّرنا هذا البيت قبل الدخول فلمَن تكون الأجرة؟ للمرأة؛ لأن المهر معين.
مثال غير المعين، قال: أصدقتكِ عشرة آلاف فقط؛ يعني في ذمته، وصار الرجل يكتسب بالعشرة الآلاف وكسبت، فلمن نماؤها؟ للزوج، لا لها؛ لأن الصداق لم يكن معينًا وإنما وجب في الذمة.