للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (صحَّ في ذمة الزوج) الزوج مسكين طالب، ما وصل الأموال، فنقول: ما عليك؛ لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوجة، والأب ما له دخل فيها، المهر مقابل الاستمتاع {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤].

طيب أبو الزوجة قال: الولد الآن فقير، نقول: نعم، أنت اللي أخطأت، لماذا لم تقل للأب: وعليك ضمانه؟ لو قال عند العقد: عليك ضمانه؛ لزم الأب ضمانه، لكن ما دام ما قال وهو يعرف أن الابن توًّا صغير، ما يملك شيئًا، نقول: أنت اللي فعلت بنفسك. تبين أن الابن مُعسِر والرجل الذي زوجه ظانًّا أنه موسر فتبين أنه معسر، هل يضمنه الأب؟ لا يضمنه الأب.

ولهذا قال: (وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب).

والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرأ من ضمانه، وإلا فهو يضمنه؛ لأنه هو الذي خطب لابنه، والعادة أن الأب يدفع المهر عن ابنه، هذا العادة، فيقال: إن كان الأب قد ضمنه وقال: زوِّجه بخمسة عشر ألفًا وعليَّ الضمان؛ لزمه الضمان، وإلا فلا، هذا المذهب.

والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقًا إلا إذا اشترط البراءة، مثل أن يقول الأب: أنا ما عندي شيء، ومهر بنتك على زوجها ما عليَّ. فهذا لا شك أنه يبرأ وإلا فإنه ضامن.

الطالب: ( ... ) الجد للأب في كونه يستأذن؟

الشيخ: لا، ما فيه إلا الأب فقط، الأب للصلب، أما الجد فهو من جنس بقية الأولياء، يستأذنها في النكاح؛ لأن الجد ما يجبرها والأب على القول الصحيح أيضًا ما يجبرها لكن على المذهب يجبرها أيضًا إذا كانت بكرًا.

الطالب: قال بعض العلماء: لو زوجها بألفين، لو زوجها أخوها بألفين ألف لها وألف له، فرضيت بذلك؛ صح.

الشيخ: أبوها.

الطالب: أخوها.

الشيخ: لا، أخوها، المؤلف يقول: كل المسمى لها.

الطالب: قالوا: الحق لها ورضيت بذلك.

الشيخ: لا، الحق، كل المسمى لها، الأب هو الذي يُجوِّزون المذهب ذلك، وكما عرفتم بالدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>