والخلاصة أن المرأة تملك صداقها بماذا؟ بمجرد العقد، ثم إن كان معينًا فلها نماؤه، وإن كان غير معين فنماؤه للزوج؛ ولهذا قال:(ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها)
(إن تلف) الفاعل يعود إلى الصداق المعين، إن تلف الصداق المعين فمن ضمانها.
(إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) مثاله: أصدق هذه المرأة سيارة، وتلفت السيارة احترقت فعلى مَن يكون الضمان؟ يكون الضمان عليها على المرأة؛ لأنه ملكها، ملكته بالعقد فغنمه لها وغرمه عليها، إلا إذا منع الزوج من قبضه، قالت: أعطني السيارة، حقي الآن تم العقد عليَّ وقال: لا، فيكون الضمان عليه، ضمان غصب؛ لأنه بمنزلة الغاصب، ولهذا قال:(إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه).
(ولها التصرف فيه) أي: في المعين، (وعليها زكاته) لها التصرف فيه، بماذا؟
بالتأجير والانتفاع، والبيع، وكل شيء، تتصرف فيه تصرفًا كاملًا؛ لأنها ملكته بماذا؟ بالعقد.
(وعليها زكاته) إذا كان مما يزكى فعليها زكاته مثل الحلي، أصدقها مئة مثقال من الحلي، قال: هذا صداقكِ، وقبضته، ولم يتم الدخول بعد، وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج، فعلى من تكون الزكاة؟ على الزوجة أو على الزوج؟
طلبة: على الزوجة.
الشيخ: على الزوجة؛ لأن المهر معين، أما لو قال: أصدقتكِ مئة مثقال من الذهب فالأحكام تنعكس، يكون النماء للزوج إن كان مما ينمي، ولا زكاة على المرأة فيه إلا إذا قبضته، وقلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا شيء آخر.
المهم كلام المؤلف الآن على المعين ولَّا على الذي في الذمة؟ كلامه على المعين، لها التصرف فيه، وعليها زكاته.
(وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل) إذا طلق قبل الدخول والمهر معين فيقول المؤلف: إن له نصفه حكمًا.