للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح؛ رجل زوَّج أخته بدون مهر المثل دون أن تأذن؟ فهذا لا يصح، أي يصح النكاح، ولا تصح التسمية، وحينئذٍ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى مهر المثل.

ونقول: هذه المرأة لو تزوجت كم مهرها؟ قالوا: مهر مثلها خمسة عشر ألفًا، وأخوها قد زوجها بكم؟ بأقل، إحنا قلنا: بأقل من عشرة، خلوها بعشرة، زوَّجها بعشرة، نقول: النكاح صحيح، وعلى الزوج أيش؟ مهر الْمِثل خمسة عشر ألفًا.

فإن قال الزوج: ما ذنبي؟ أنا تزوجت من أخيها الشقيق بعشرة آلاف، فما ذنبي حين تضيفوا إليَّ خمسة؟ أخوها زوجني، ما ذنبي أنا؟ نقول: ذنبك أنك فرطت ولم تستفهم؛ لأن هذا أخوها وليس أباها، لماذا لم تستفهم لما عرفت أنه زوَّج بأقل من مهر المثل؟ فيكون التفريط مِنْ مَن؟

طلبة: من الزوج.

الشيخ: من الزوج ونقول: الآن دفعت عشرة، هات خمسة فقط، ما نبغي منك أكثر، ونلزمه بخمسة عشر؛ لأن هذا مهر مثلها؛ ولأنه هو الذي فرط ولم يقل ائتوا بها حتى تقر عندي أنه كافيها.

يقول رحمه الله: (وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوَّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب) هذا خَطَبَ لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، يعني لم يبلغ، له ثلاث عشرة سنة، لكنه لو تزوج لمشت حاله، فخطب له امرأة فقال أبو الزوجة: ابنك صغير، نحن نريد أن نُربِّي ابنتنا على يده، والآن أنت تريد أن يتربى على يد ابنتي؛ لأنه صغير، لكن ما دام أنك ملزم، فمهر المثل عشرة آلاف، وأنا أريد منك خمسة عشر ألفًا؛ يعني مهر بنتي المخطوبة عشرة آلاف، أريد منك خمسة عشر ألفًا جبرًا لنقص الزوج، قال الأب: ما فيه مانع، المهر خمسة عشر ألفًا، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، ومن يلزم هل يلزم الأب أو يلزم الزوج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>