للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قالوا: (وللإمام) فاللام للإباحة، ولكن هل يجب عليه الإقطاع، وهل يحرُم عليه الإقطاع؟ نقول: نعم، ربما يجب وربما يحرُم، يجب عليه إذا تقدم متشوفٌ لإحياء الأرض، وكان هذا المتقدم قادرًا على إحيائها، فالواجب على الإمام حينئذ أيش؟ أن يُقْطِعَه حتى لا تتعطل الأراضي، وحتى ينتفع هذا المتقدم، فيكون هنا الإقطاع أيش؟ واجبًا، يكون حرامًا إذا أقطعها شخصًا محاباة، بمعنى أنه قد تقدم من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض، ولكنه أقطعها لهذا الرجل؛ لأنه قريبه، أو لأنه ذو جاه، أو ما أشبه ذلك، هذا أيش نقول فيه؟

نقول: هذا حرام، فيكون اللام في قوله: (وله) للإباحة، بمعني أنه لا يُمْنَع من إقطاع الموات، ثم قد يجب وأيش؟ وقد يحرُم.

(إقطاع مَوَاتٍ لمن يحييه) وفُهِمَ من قوله: (إقطاع موات) أنه ليس له الحق في أن يقطع أرضًا ذات اختصاص؛ لأن الموات هي الأرض المنفكة عن أيش؟ عن الاختصاصات وملكٍ معصوم، وعلى هذا فليس للإمام أن يُقْطِعَ أودية البلد، أو طرق البلد، أو ما أشبه ذلك؛ لماذا؟ لأنها مختصة، وإن لم تكن مملوكة لكن مختصة، وليس له أن يُقْطِع مراعي البلد ومُحْتَطَبَهُمْ، أي: محل جمع الحطب وما أشبه ذلك؛ لأن هذا أيش؟ من الاختصاصات، ليس مواتًا، الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

وقول المؤلف: (وللإمام)، هل نقول: من قام مقام الإمام فهو مثله؟ في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذا، وإنما يتولاه الوزراء أو الوكلاء، أو ما أشبه ذلك، فيُرْجَع في هذا إلى نظام الحكم، إذا كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم الأعلى، إذا كان نوابه فنوابه.

قال: (ولا يملكه)، الضمير في قوله: (ولا يملكه) يعود على؟

طالب: الْمُقْطَع.

<<  <  ج: ص:  >  >>