للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الْمُقْطَع، يعني أن الْمُقْطَع لا يملكه لكن يكون أيش؟ أحقَّ به من غيره، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه، وقيل: إنه يملكه بإقطاع ولي الأمر، يعني بإقطاع الإمام؛ لأن إقطاعه إياه كالتمليك، بل هو تمليك على هذا القول، والإمام هو المسؤول عن أراضي دولته وعن أحوال الدولة، لكن الأقرب أنه لا يملكه، وأنه أحق به، ثم إن أحياه فهذا المطلوب، وإن لم يُحْيِه وتقدم مُتَشَوِّفٌ لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه: إما أن تُحْيِيَه، وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يمكنه أن يُحْيِيَه فيها.

قال: (وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها)، يعني: وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، بشرط ألَّا يضر بالناس، ولنضرب مثلًا سوق الخضار، هذا سوق، واسع ولَّا غير واسع؟ عادة يكون واسعًا، له أن يُقْطِعَ أحدًا مكانًا يجلس فيه، يقول: يا فلان، لك رأس السوق، وسط السوق، طرف السوق، وما أشبه ذلك؛ لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام، لكن بشرط ألا يضر بالناس، والإضرار بالناس له صور، منها:

لو أقطعه مكانًا كبيرًا والناس مُزْدَحِمُون في هذا المكان، ولو لم يُقْطِعْهُ لوسع هذا المكان أربعة أو خمسة، فهنا لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا أيش؟ إضرار بالناس، الناس محتاجون، وإذا أقطع قطعة كبيرة من هذا السوق لهذا الرجل فبدلًا من أن يكون في هذا السوق عشرون رجلًا لم يبقَ يتسع إلا لعشرة مثلًا، وهذا إضرار.

كذلك لو أقطعه مكانًا هو مدخل السوق ويُضَيِّق على الداخلين، فهنا نقول أيش؟ هذا ممنوع، ولا يحل له؛ لأن الإمام يجب عليه أن يراعي المصالح العامة، والمضارّ الخاصة تندرج في المصالح العامة؛ لأنه إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكن أفرادًا، وهذا يُغْتَفَر.

قال المؤلف: (في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس)، فإن أضر بالناس؟

طالب: فإنه لا يُقْطِعُه.

الشيخ: مثاله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>