للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لا يملك؛ لأنه ما زرعها، ولا بنى، والأشجار عُرْضَة، لكنه يكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، ولكن إذا تأخر في إحيائها ووُجِدَ مَن يطلب إحياءها يُمْهَل، يقال له: يا فلان، إما أن تُحْيِيَ الأرض، وإما أن ترفع يدك؛ لأن فيه منتظرًا لإحيائها.

وقوله: (أو حبسه عنه ليَزْرَع فقد أحياه)، أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء، وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة.

طالب: أحسن الله إليك، إذا دفع التأمين؟

الشيخ: إذا ..

الطالب: رجل دفع التأمين على أنه جائز، كان يعتقد أنه جائز؟

الشيخ: يعتقد أنه جائز؟ ! نقول له: حرام.

الطالب: لا يعرف أنه قمار، ثم علم أنه مَيْسِر، فهل يعني ..

الشيخ: إذا دفع التأمين وهو لا يدري أقول: الأمر ( ... ) وأسهل، يذهب إلى شركة التأمين ويقول: أنا أريد أن أسحب تأميني.

الطالب: يأخذ ما دفع؟

الشيخ: إي، يأخذ ما دفع منه ويبطل التأمين.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار، والغربي مسلمون، وتُقَام فيها الشعائر، فهل كل منطقة تأخذ حكمها، وأن تتعدد الأحكام في بلد واحد؟

الشيخ: نعم، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: يمكن أن نقول: هذه بلاد إسلام، في الجانب اللي فيه المسلمون يُظْهِرُون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذين لا يقيمون الشعائر، وهذا حق، هذا هو العدل.

طالب: لو عملنا التأمين يا شيخ على شكل ( ... ) هل يجوز بيعه؟

الشيخ: ما حرُم الدخول فيه حرُم بيعه، لأنه إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>