طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كل أنواع مصالح الناس في التأمين فعلى سبيل المثال الآن الدول الكافرة إذا أراد الإنسان أن يؤمِّن على سيارته مثلًا يقول: إذا دفعت خمسين دولارًا في الشهر، فنحتاج نؤمِّن على السيارة ضد الحوادث والصدام؛ حوادث الطرق، وأما إذا دفعت ستين دولارًا فالتأمين يكون شامل العواصف الثلجية والأعاصير ( ... ).
الشيخ: الجواب: إذا كانوا يُجْبِرُونك على التأمين فاسلك أخفّ النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تؤمن أصلًا.
الطالب: لا هو الإجبار تُجْبَر.
الشيخ: فيه إجبار؟
الطالب: فيه إجبار.
الشيخ: أجل، يُسْلَك أقلها ضررًا وخطرًا.
الطالب: بمعنى أنه لا يؤمن على الثلج؟
الشيخ: لا، ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل؛ لأن هذا مُحَرَّم فيُقْتَصَر فيه على قدر الضرورة.
طالب: بارك الله فيه يا شيخ، الإجبار الوحيد في هذا الحالات في الدول الأوربية والأمريكية هو ضد الغير فقط.
الشيخ: ضد الغير؟
الطالب: فقط.
الشيخ: يعني الصدام يعني؟
الطالب: نعم، ضد الشخص يعني شخص حي آخر.
الشيخ: كيف؟ اشرح لنا هذه.
الطالب: إيذاء شخص آخر، ضد الغير فقط، هذه الْمُجْبَر عليه.
الشيخ: يعني ألَّا يؤذي أحدًا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألَّا يؤذي أحدًا.
الطالب: الباقي اختياري.
الشيخ: كلٌّ يعتقد أنه ما يؤذي أحدًا، لكن يأخذون عليك لأجل إن آذيتَ أحدًا أخذوا من هذه الدراهم، وإذا لم يؤذِ أحدًا تمت السنة ما آذى أحدًا؟
الطالب: ما عليك شيء، بالنسبة للأمور الأخرى أنت تتكفل ( ... ).
الشيخ: لا، مثلًا اللي يدعي فيها إلى الغير، مثل قالوا: الآن نخشى أنك تصدم صبيًّا أو سيارة أو شيئًا، سَلِّم عشرة آلاف، سَلَّمَها ثم لم يصدم، هل تُرَد عليه؟
الطالب: لا، لا ترد عليه يا شيخ، يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث.