للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: إذا قسمتم [الطرف في حق الاشتراك] على النفس) إلى قوله (في المرتبة (١٩١/ أ) الثانية من قياس المعنى). قال الشيخ - رضي الله عنه -: لما قرر الإمام أن المعاني إذا اختلفت أيسر اختلاف، وتباينت الأحكام أقل تباين، كان ذلك مانعًا من القياس. وهذا القول صحيح، وكذلك قوله: وقد يدنو المأخذ، يريد: فيستحيل التماثل حتى يعم الحكم، وهو أيضًا باطل. قيل له: فالقطع غير القتل، وإنما ثبت أن الاشتراك يتنزل منزلة الانفراد، بالإضافة إلى القتل، فإذا عديتم القضية إلى القطع، فهل تنسبون إلى المحذور الذي ذكرتموه من تجاوز حد القياس؟ أجاب عن ذلك بأن قال: إن كان ذلك [مجاوزة]، فلا قياس إذًا، وأخذ يبين استواء القتل والقطع في [نظر] الشرع. وإذا تحقق التماثل، صار ذلك بمثابة تحريم النبيذ، اعتبارًا بتحريم الخمر، فيثبت التماثل لا التقارب. قال: ساوى الطرف النفس في وجوب القصاص على المنفرد، وثبت أن الاشتراك في غير الصون لا يسقط القصاص

<<  <  ج: ص:  >  >>