عن الشركاء، فاعتبرنا الاشتراك في الطرف بالاشتراك في النفس، بعد أن ثبت عندنا أن قصد الشارع إلى حفظهما على وتيرة واحدة. وهذا غاية القياس في هذا النوع.
وأما قوله: إن أسد المذاهب في القول بالقياس الحق مذهب الشافعي. فهذا منه دعوى من غير عضد ببرهان. وقد بينا مأخذ مالك في المسائل التي تقدمت، ونبهنا على دقة نظره، وعلمه بتفاصيل الشرع وأبوابه، والتفاته إلى تعدد الجهات، وترتب الأحكام على ما تقتضيه قوة الشوائب.
وأما ما استشكله الإمام من قتل تارك الصلاة، وقوله: إنه لم يرد فيه نص، فليس الأمر على ما قال، بل فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع ضمني عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
أما الكتاب: فإن الله تعالى يقول في كتابه: {[فاقتلوا] المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}. فأمر بقتلهم على