للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما صعب الأمر على الإمام، أضرب عن الجواب عن السؤال، وعدل إلى مقتضى الأصول، وقال: ولا يلتزم الأصولي الذب عن كل مذهب. والذي قاله صحيح، ووظيفة الأصولي تقرير القواعد، فأما تحقيق الأمثلة، فشأن المجتهد، والكمال أن يشتمل الكتاب على جميع الأطراف.

وأما قوله: إن المعلل إذا قيد تعليله بقيد لا يناسب، لا على الاستقلال، ولا على الانضمام، فذلك التقييد باطل، إلا في مثل هذه المحال. يعني أنه إذا قيد المعنى بمحله، وقال: وجب القطع صيانة للمال. فإذا قيل له: قولك المال لا معنى له. قيل: شرع القطع صيانة للمحرم، حتى يلزم صون الحرم. وهذا يطرد في جملة مسائل الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>