للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البابين، لاختلاف حكمة القاعدتين، وأخذ يفرق من وجهين: أحدهما _من جهة المعاني والمناسبات، والثاني _من جهة الأحكام.

أما الفرق الناشئ من اختلاف المعاني، فهو أن القطع إنما شرع صونًا عن أخذ المال المحترم، أما المال التافه، ففي النفوس وازع عنه، فلا يفتقر إلى وازع آخر، وكل واحد من المشتركين على حصته المسروق، وهي تافهة، فلا حاجة إلى وضع الزاجر عن ذلك، بخلاف قطع الطرف، فإنه ليس فيه انقسام إلى التافه والنفيس، [كالمال]، إذ (١٨٩/ ب) ليس المقصود من القتل والقطع تملك شيء، وإنما المقصود الإتلاف، فلم يلزم حمل أحد البابين على الآخر. وهذا كلام بين على أصلهما.

فأما الفرق الثاني من جهة الأحكام، فهو ما صوره فيما إذا سرق نصابًا بدفعات، وهو في كل دفعة يهتك حرزًا، فإنه لا يقطع، ولو أبان اليد بدفعات، وجب القود. مقصوده بهذا الكلام، تباعد البابين، وأنهما بنيا في الشرع على

<<  <  ج: ص:  >  >>