للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفاوت، فلا يلزم حمل أحدهما على الثاني. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وأما مالك [رحمه الله]، فلا يقول ذلك، ويقول: إن كان الشيء المسروق مما يفتقر [فيه] إلى معاونة، كثقله، ولا يستقل الواحد به، يقطعون، وإن كثر عددهم، ولم يحصل لكل واحد منهم إلا الشيء اليسير. وإن كان المسروق مما يستقل أحدهم بسرقته، والمسروق نصاب واحد، فلا قطع على واحد منهم. هذا تفصيل عجيب، وهو راجع إلى ما قررناه من أن الشركة على الفعل الواحد، الذي لا انقسام فيه، فيها اتحاد من وجه، نظرًا إلى اتحاد متعلق الأفعال، وفيها تعدد من وجه، نظرًا إلى تعدد الأفعال، فإن دعت الحاجة إلى الالتفات إلى جهة الاتحاد، أعرض عن عدد الفاعلين، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك، أعرض عن اتحاد الفعل. وقد بينا هذا فيما يتعلق بقتل العمد والخطأ. فكذلك إن لم تدع ضرورة إلى التمالؤ عند خفة المسروق. [والتفتنا إلى تعدد الأفعال، إذ لا حاجة للمعاونة. وإن ثقل الشيء المسروق، التفتنا إلى اتحاد المسروق]، دفعًا للمعاونة في أخذه. هذا تفصيل مالك [رحمه

<<  <  ج: ص:  >  >>