فأما الوجه الثالث: فهو أن الطرف [مما] يقبل القسمة، فيتصور الخصم وقوعه من المشركين على حكم التمييز. وهذا غلط بين، وكيف يتصور ترك الأمر المعلوم، بناء على أنه يمكن أن يقع على خلاف ذلك؟ فهذا الوجه هو أردأ الوجوه الثلاثة. ولكن على الجملة، القياس ها هنا في أعلى درجات الظنون.
قال الإمام:(فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة) إلى قوله (لو قطع جان يدًا واحدة بدفعات، استوجب القصاص [عند الإبانة]). قال الشيخ: وجه الإلزام: أن أبا حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قالا: إذا وقع الاشتراك في سرقة (١٤٨/ أ) نصاب، لم يثبت القطع. وإذا وقع الاشتراك في إتلاف النفس، وجب القود على الجميع. واختلفا إذا وقع الاشتراك في الطرف، فقال أبو حنيفة: لا يقطع الجميع، كما لو اشتركوا في سرقة النصاب الموجب للقطع. [فالاشتراك في النصاب الموجب للقطع، كالاشتراك في قطع الطرف الموجب للقطع]. فورد الإلزام من هذه الجهة. فأراد الإمام أن يفرق بين